Texto del Libro del Nilo
متن كتاب النيل
Géneros
باب إن أصدق لها مكيلا أو موزونا فلها أن تستمسك به عند الحاكم، فيجبره إن أقر أو بينت بأداء الجنس بكيل أو وزن لا بقيمة كحيوان أو سلعة وبدراهم في تسمية من دينار في بيع أو صداق وقد اعتيد عندهم أربعة دنانير لأمة ولناقة، والمعز خمسة بدينار والضأن أربعة إن لم يكن عرف، أو يتفقا عند العقد على قيمة قلت أو كثرت.
وإن أصدقها مرجوعا لقيمة فلا تؤدي عليه ولا يسقطه حتى يقوم بثلاثة عدول عند حكم يأتي بهم الزوج، وكذا كل من لزمه الحق، وليجتهدوا وليتفقوا على صالح، وإن قال: قوموه علي لأؤديه لها قوموه ولو غابت، لا ليحطه فرارا من الزكاة فلا يفعلوا ولا يحط، وكذا في التباعات ولا يأتي بهم من له الحق إلا إن حضر من عليه أو رضي.
وإن قضى لها سلعة في مرجوع لقيمة أو أصلا بدونها فسد القضاء في الحكم، وكذا في التبعات، ورخص فيما عند الله.
وإن أبرأ ذو حق من لزمه منه صح وإن لم يقوم، وقيل: لا حتى يقوم.
وإن أصدقها معينا ومستقرا بذمة فلا يشهد بذلك، ولا يجمعا في دعوة عند الحاكم.
Página 348