330

وللولي إمساك زوج وولية عقد عليها بلا إذنه، وشهوده عند الحاكم فيؤدبهم إن أقروا ويحلفهم إن أنكروا.

وقد فرق بين زوج وامرأة عقد عليها بلا ولي وابنها في حجرها.

وصح إجازته النكاح وإن بعد المس.

وحرمت منكوحة عبد بلا إذن مولاه؛ كأمته بدونه إن أجازه بعده عند الأكثر، وقيل: كالولي.

ولا يشهد بنكاح امرأة بدونه ولا يزوجها أحد كذلك.

ويجبر الولي إن امتنع بلا عذر، فقيل: يضرب بلا عدد حتى يزوجها من كفئها إن حضر وكذا السيد إن طلبه مملوكه.

وحرم على الولي أخذ مال من وليته على تزويجها بلا طيب نفسها إن امتنع.

وللحاكم والجماعة تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلاثة أيام فأكثر، أو امتنع بما لا يقبل، أو لم يكن لها ولي.

ولا يزوج وليته من غير كفئها، ولا من ظالم لا يؤخذ منه حقها، ولا من مخالف يفتنها في دينها، ولا لقاتل نفسا بظلم، ولا لبدوي ولا لمن لا يصونها، وهلك هو والشهود والمرأة بالقاتل والبدوي، وليس لها على القاتل حقوق، ولا تخفيه ممن أراد قتله إن تزوجته بعد القتل.

Página 338