285

وقيل: إذا بلغ فطلب ما أدى عنه وصيه لجبار، أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ فعلى الوصي أداء ذلك لطالبه قلت: ولا يخفى ما فيه من الشدة، والأرفق خلافه أو يحمل على ما إن أعطى له ذلك تطوعا منه بلا إجبار منه عليه.

ومن لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كساه برئ منه، وقيل: حتى يبلي الكسوة وهو الأعدل.

ولا يدفع له ماله حتى يبلغ ويؤنس رشده وهو حفظه لماله ولا يبرأ دافع له قبله.

وضمن تارك يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله.

فصل إن رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه لزمه حفظه وكذا من سمع قوما يتوعدون بقتل أحد يلزمه إنذاره وإعلامه، فإن توانى حتى قتلوه لزمته ديته في ماله وحده.

وكذلك لو لم يرشد الطريق مسترشده أو لم يسق مستسقيه لزمه إن هلك بذلك.

وقيل: إنما يلزمه حفظ المال إذا صار عنده كأمانة بوجه.

وليجتهد بنصح إن لزمه ولو لزم ذلك مطلقا لضاق علينا ترك مال الغائب ونحوه ولما قيل: إن الحاكم مخير في الدخول في ماله وعدمه.

Página 293