Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
(142) فصل:
وشروطه أربعة الأول عقد من ولي مرشد ذكر حلال على ملتها بلفظ تمليك حسب العرف لجميعها أو بعضها أو إجازته قيل ولو عقدها أو عقد صغير مميز أو من نائبه غيرها وقبول مثله من مثله في المجلس قبل الإعراض ويصحان بالرسالة والكتابة ومن المصمت والأخرس بالإشارة واتحاد متوليهما مضيفا في اللفظين وإلا لزمه أو بطل ويفسده الشغار والتوقيت قيل بغير الموت واستثناء البضع والمشاع وشرط مستقبل ويلغو شرط خلاف موجبه غالبا والثاني إشهاد عدلين ولو أعميين أو عبديهما أو رجل وامرأتين وعلى العدل التتميم حيث لا غيره وعلى الفاسق رفع التغرير وتقام عند المكتوب إليه وفي الموقوف عند العقد والثالث رضاء المكلفة نافذا الثيب بالنطق بماض أو في حكمه والبكر بتركها حال العلم بالعقد ما تعرف به الكراهة من لطم وغيره وإن امتنعت قبل العقد أو تثيبت إلا بوطء يقتضي التحريم أو غلط أو زناء متكررين والرابع تعيينها بإشارة أو وصف أو لقب أو بنتي ولا غيرها أو المتواطأ عليها ولو حملا فإن تنافى التعريفان حكم بالأقوى.
Página 85