كتاب النكاح
(139) فصل:
يجب على من يعصي لتركه ويحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه وعارف التفريط من نفسه مع القدرة وينعقد مع الإثم ويندب ويكره ما بينهما ويباح ما عدا ذلك أو مدافعا عن نفس أو مال أو غرق لهرب ونحوه وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي وفي العدة إلا التعريض في المبتوتة وندب عقده في المسجد والنثار وانتهابه وإشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء.
Página 82