(94) فصل:
ولا تحل لكافر ومن له حكمه إلا مؤلفا إلا عاملا أو مؤلفا والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ويعطى العامل والمؤلف من غيرها والمضطر يقدم الميتة ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات وأخذ ما أعطوه ما لم يظنوه إياها ولا يجزي أحدا فيمن عليه إنفاقه حال الإخراج ولا في أصوله وفصوله مطلقا ويجوز لهم من غيره وفي عبد فقير ومن أعطى غير مستحق إجماعا أو في مذهبه عالما أعاد.
(95) فصل:
وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة حيث تنفذ أوامره فمن أخرج بعد الطلب لم يجزه ولو جاهلا ويحلف ويبين مدعى التفريق وأنه قبل الطلب والنقص بعد وعليه الإيصال إن طلب ويضمن بعد العزل إلا بإذن الإمام أو من أذن بالإذن وتكفي التخلية إلى المصدق فقط ولا يقبل العامل هديتهم ولا ينزل عليهم وإن رضوا ولا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس ومن فعل رجع على البائع بما يأخذه المصدق فقط فنية المصدق والإمام تكفي لا غيرهما.
Página 53