(92) باب زكاة ما أخرجت الأرض
في نصاب فصاعدا ضم إحصاده الحول وهو من المكيل خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا كيلا ومن غيره ما قيمته نصاب نقد عشره قبل إخراج المؤن وإن لم يبذر أو لم يزد على بذر قد زكي وأحصد بعد حوزه من مباح إلا المسنى فنصفه فإن اختلف فحسب المؤنة ويعفى عن اليسير ويجوز خرص الرطب بعد صلاحه وما يخرج دفعات فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف ويجب من العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف ولا يكمل جنس بجنس ويعتبر التمر بفضلته وكذلك الأرز إلا في الفطرة والكفارة وفي العلس خلاف وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة أجناس ويشترط الحصاد فلا تجب قبله وإن بيع بنصاب وتضمن بعده والمتصرف في جميعه أو بعض تعين لها إن لم يخرج المالك ومن مات بعده ومكن الأداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق والعسل من الملك كمقوم المعشر .
Página 51