49Texto de Azharمتن الأزهار (بترقيم الفصول)Ahmad ibn Yahya al-Murtada - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGénerosJurisprudencia(89) باب زكاة البقرولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر وفيها ذو حول ذكر أو أنثى إلى أربعين، وفيها ذات حولين إلى ستين، وفيها تبيعان إلى سبعين، وفيها تبيع ومسنة ومتى وجب تبيع ومسان فالمسان.Página 49CopiarCompartirPreguntar a la IA