كتاب الزكاة
(81) فصل:
تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلئ والدر والياقوت والزمرد والسوائم الثلاث وما أنبتت الأرض والعسل من ملك ولو وقفا أو وصية أو بيت مال لا فيما عداها إلا لتجارة أو استغلال.
(82) فصل:
وإنما تلزم مسلما كمل النصاب في ملكه طرفي الحول متمكنا أو مرجوا وإن نقص ما لم ينقطع وحول الفرع حول أصله وحول البدل حول مبدله إن اتفقا في الصفة وللزيادة حول جنسها وما تضم إليه وتضيق بإمكان الأداء فيضمن بعده وهي قبله كالوديعة قبل طلبها وإنما تجزئ بالنية من المالك المرشد وولي غيره أو الإمام أو المصدق حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع مقارنة لتسليم أو تمليك فلا تتغير بعد وإن غير أو متقدمة فتغير قبل التسليم وتصح مشروطة فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها الفقير مع الإشكال.
(83) فصل:
ولا تسقط ونحوها إن لم يسلم ولا بالموت أو الدين لآدمي أو لله تعالى وتجب في العين فيمنع الزكاة وقد تجب زكاتان من مال وحول واحد.
Página 45