كتاب الجنائز
(73) فصل:
يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فورا ويوصي للعجز ويلقن الشهادتين ويوجه المحتضر القبلة مستلقيا ومتى مات غمض ولين برفق وربط من ذقنه إلى قمته بعريض ويشق أيسره لاستخراج حمل تحرك أو مال علم بقاؤه غالبا ثم يخاط ويعجل التجهيز إلا للغريق ونحوه ويحوز البكاء والإيذان لا النعي وتوابعه.
(74) فصل:
ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل أو ذهب أقله ويحرم للكافر والفاسق مطلقا ولشهيد مكلف ذكر قتل أو جرح في المعركة بما يقتله يقينا أو في المصر ظلما ويكفن بما قتل فيه إلا آلة الحرب والجورب مطلقا والسراويل والفرو إن لم ينلهما دم وتجوز الزيادة.
Página 41