(68) باب صلاة العيد
وفي وجوب صلاة العيدين خلاف وهي من انبساط الشمس إلى الزوال ركعتان جهرا ولو فرادى بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات فرضا ويفصل بينهما ندبا الله أكبر كبيرا إلى آخره ويركع بثامنة وفي الثانية خمس كذلك ويركع بسادسة ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق.
(69) فصل:
وندب بعدها خطبتان كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في أول الأولى تسعا وفي آخرهما سبعا سبعا وفي فصول الأولى من خطبة الأضحى التكبير المأثور ويذكر حكم الفطرة والأضحية وتجزي من المحدث وتارك التكبير وندب الإنصات ومتابعته في التكبير والصلاة على النبي وآله والمأثور في العيدين.
(70) فصل:
وتكبير أيام التشريق سنة مؤكدة عقيب كل فرض من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق ويستحب عقيب النوافل.
Página 39