Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya (d. 839 / 1435)متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
(444) فصل:
وتجب والإشهاد على من له مال بكل حق لآدمي أو لله مالي أو يتعلق ابتداء أو انتهاء فالثلاثة الأول من رأس المال وإن لم يوص ويقسط الناقص بينها ولا ترتيب بينها ومن ثلث الباقي كذلك إن أوصى ويشاركه التطوع.
(445) فصل:
ولا ينفذ في ملك تصرف غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف أو مبارز أو مقود أو حامل في السابع وله وارث إلا بزوالها وألا فالثلث فقط إن لم يستغرق وما أجازه وارث غير مغرور ولو مريضا أو محجورا ويصح إقرارهم ويبين مدعي التوليج.
Página 262