260Texto de Azharمتن الأزهار (بترقيم الفصول)Mahdi Ahmad Ibn Yahya - 839 AHالإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - 839 AHGénerosJurisprudencia(440) فصل:فإن لم يختص أو لم ينحصروا ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة وهي على خلاف القياس وتسقط عن الحاملين وبتعيينه الخصم قبل موته ووالقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف.(441) فصل:وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة إن لم ينزجر.Página 260CopiarCompartirPreguntar a la IA