256

(432) فصل:

والعبد بالعبد وأطرافهما ولو تفاضلا أو لمالك واحد لا والدا بولده ويهدر من جناية العبد ما لا قصاص فيه على مالكه وغاصب.

(433) فصل:

وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا وعلى متولي الحفظ جناية غير الكلب ليلا والعقور مفرطا مطلقا ولو في ملكه على الداخل بإذنه وإنما يثبت عقورا بعد عقره أو حمله.

Página 256