Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya (d. 839 / 1435)متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
ومتى ثبت بشهادة عدلين أو إقراره ولو مرة قذف حر مسلم غير أخرس عفيف في الظاهر من الزنى بزناء في حال يوجب الحد مصرحا، أو كانيا مطلقا أو معرضا أقر بقصده ولم تكمل البينة عددا ووحلف المقذوف إن طلب جلد القاذف المكلف غالبا ولو والدا الحد ثمانين وينصف للعبد ويحصص للمكاتب كما مر يطلب للحي نفسه ولا يورث وللميت الأقرب فالأقرب المسلم المكلف الذكر الحر قيل ثم العبد من عصبته إلا الولد أباه والعبد ثم الإمام والحاكم ويتعدد بتعدد المقذوف فقط كيا ابن الزواني ومنه النفي عن الأب ولو لمنفي بلعان إن لم يعن بالحكم كلست لفلان لا لست من والنسبة إلى غيره معينا كيا ابن الأعمى لابن السليم إلا إلى الجد والعم والخال وزوج الأم ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع أو شاهدان بالإقرار ويلزم من رجع من شهود الزنا قبل التنفيذ لا بعده إلا الأرش والقصاص.
Página 243