237Texto de Azharمتن الأزهار (بترقيم الفصول)Mahdi Ahmad Ibn Yahya - 839 AHالإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية - 839 AHGénerosJurisprudencia(400) باب الإكراهويجوز بإكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا وإيلام الآدمي وسبه لكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل وبالإضرار ترك الواجب وبه يبطل أحكام العقود وكالإكراه خشية الغرق ونحوه.Página 237CopiarCompartirPreguntar a la IA