Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya (d. 839 / 1435)متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
إنما يصح عن الدم والمال عينا أو دينا إما بمنفعة فكالإجارة وأما بمال فإما عن دين ببعضه من جنسه فكالإبراء وألا فكالبيع فيصحان في الأول مؤجلين ومعجلين ومختلفين وحاصل القول إلا عن نقد بدين ويمتنع كالئ بكالئ وإذا اختلفا جنسا أو تقديرا أو كان الأصل قيميا باقيا جاز التفاضل وإلا فلا.
(397) فصل:
وما هو كالإبراء يقيد بالشرط وصح عن المجهول بمعلوم كعن المعلوم لا العكس ولكل فيه من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا فيرجع بما دفع ولا تعلق به الحقوق وعكسها فيما هو كالبيع ولا يصح عن حد ونسب وإنكار وتحليل محرم وعكسه.
Página 235