Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
ويشترط في صحتها ستة الأول الوقت وطهارة البدن من حدث ونجس ممكني الإزالة من غير ضرر الثاني ستر جميع العورة في جميعها حتى لا ترى إلا بتكلف وبما لا يصف ولا تنفذه الشعرة بنفسها وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقها من الركبة إلى تحت السرة ومن الحرة غير الوجه والكفين وندب للظهر والهبرية والمنكب الثالث طهارة كل محموله وملبوسه وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين وفي الحرير الخلاف فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه فإن خشي ضررا أو تعذر الاحتراز صحت بالنجس لا بالغصب إلا لخشية تلف وإذا التبس الطاهر بغيره صلاها فيهما وكذا ماءان مستعمل أو نحوه أحدهما فإن ضاقت تحرى وتكره في كثير الدرن وفي المشبع صفرة وحمرة وفي السراويل والفرو وحده وفي جلد الخز الرابع إباحة ما يقل مساجده ويستعمله فلا يجزئ قبر وسابلة عامرة ومنزل غصب إلا لملجئ ولا أرض هو غاصبها وتجوز فيما ظن إذن مالكه وتكره على تمثال حيوان كامل إلا تحت القدم أو وبين المقابر ومزاحمة نجس وفي الحمامات وعلى اللبود ونحوها طهارة ما يباشره أو شيئا من محموله حاملا لا مزاحما وما يتحرك بتحركه مطلقا وإلا أومأ لسجوده السادس: تيقن استقبال عين الكعبة أو جزء منها وإن طلب إلى آخر الوقت، وهو على المعاين ومن في حكمه وعلى غيره في غير محراب الرسول صلى الله عليه وسلم الباقي التحري لجهتها ثم تقليد الحي ثم المحراب ثم حيث يشاء آخر الوقت ويعفى لمتنفل راكب في غير المحمل ويكفي مقدم التحري على التكبيرة إن شك بعدها أن يتحرى أمامه وينحرف ويبني ولا يعيد المتحري المخطئ إلا في الوقت إن تيقن الخطأ كمخالفة جهة إمامه جاهلا ويكره استقبال نائم ومحدث ومتحدث وفاسق وسراج ونجس في القامة ولو منخفضة وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط.
(38) فصل:
وأفضل أمكنتها المساجد وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله ثم مسجد بيت المقدس ثم الكوفة ثم الجوامع ثم ما شرف عامره ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات غالبا ويحرم البصق فيها وفي هوائها واستعماله ما علا وندب توقي مظان الرياء إلا من أمنه وبه يقتدى.
Página 23