21Texto de Azharمتن الأزهار (بترقيم الفصول)Ahmad ibn Yahya al-Murtada - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHGénerosJurisprudencia(35) فصل:والنفاس كالحيض في جميع ما مر وإنما يكون بوضع كل الحمل متخلقا عقيبه دم ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما فإن جاوزها فكالحيض إذا جاوز العشر ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به.Página 21CopiarCompartirPreguntar a la IA