باب المزارعة
(257) فصل:
صحيحها أن يكري بعض الأرض ويستأجر المكتري بذلك الكراء أو غيره على عمل الباقي مرتبا أو نحوه مستكملا لشروط الإجارة وإلا فسدت كالمخابرة والزرع في الفاسدة لرب البذر وعليه أجرة الأرض أو العمل ويجوز التراضي بما وقع به العقد وبذر الطعام الغصب استهلاك فيغرم مثله ويملك غلته ويعشرها ويطيب الباقي كما لو غصب الأرض والبذر له أو غصبهما.
Página 155