Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
(216) فصل:
يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعورف به وفي الفرس العذار فقط والدار طرقها وما ألصق بها لينفع مكانه والأرض الماء إلا لعرف والعكس والسواقي والمساقي والحيطان والطرق المعتادة إن كانت وإلا ففي ملك المشتري إن كان وإلا ففي ملك البائع إن كان وإلا فعيب ونابت يبقى سنة فصاعدا ما يقطع إن لم يشترط من غصن وورق وثمر ويبقى للصلاح بلا أجرة فإن اختلط قبل القبض قيل فسد العقد لا بعده فيقسم وبين مدعي الفضل وما استثني أو بيع مع حقه بقي وعوض والقرار لذي الأرض وإلا وجب رفعه ولا يدخل معدن ولا دفين ولا درهم في بطن شاة أو سمك والإسلامي لقطة إن لم يدعه البائع والكفري والدرة للبائع والعنبر والسمك في سمك ونحوه للمشتري.
Página 131