Texto de Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Texto de Azhar
Mahdi Ahmad Ibn Yahya d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
Géneros
(192) فصل:
ومن وصل جوفه من فيه أو أنفه في الحولين لبن آدمية دخلت العاشرة وولو ميتة أو بكرا أو متغيرا غالبا أو مع جنسه مطلقا أو غيره وهو الغالب أو التبس دخول العاشرة لا هل في الحولين ثبت حكم البنوة لها ولذي اللبن إن كان وإنما يشاركها من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره ويشترك الثلاثة من العلوق الثاني حيث يلحق به إلى الوضع ولرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا ويحرم به من صيره محرما ومن انفسخ نكاح غير مدخولة بفعله مختارا رجع بما لزم من المهر عليه إلا جاهلا محسنا.
(193) فصل:
وإنما يثبت حكمه بإقراره أو بينتها ويجب العمل بالظن الغالب في النكاح تحريما فيجبر الزوج المقر به ووبإقراره وحده يبطل النكاح لا الحق والعكس في إقرارها إلا المهر بعد الدخول.
Página 117