290

Aspiraciones de los deseos en despertar a los ignorantes de los trabajadores sobre la biografía del error

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Géneros

Sufismo

[بحث حول حكم إخراج اليهود من جزيرة العرب]

وكان حرر بعض الأصحاب بحثا في إخراج اليهود من جزيرة العرب [88أ]وذكر أن قوله تعالى: ?حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون?[التوبة:29] مطلق مقيد بحديث: ((أخرجوهم من جزيرة العرب)).

فاستدركت عليه وقلت: هذه غفلة عن معنى المطلق والمقيد والعام والخاص، وأن عموم العام شمولي، بمعنى دخول كل فرد فرد في الحكم عليه بالنفي أو الإثبات؛ وعموم المطلق بدلي بمعنى أن الحكم عليه لا يعمه إلا على جهة البدل بحيث يصدق على كل واحد عند إيقاع الحكم عليه، ويرتفع عما عداه؛ ولذا كان معنى شيوع المطلق أن يكون مدلول لفظه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين، فيخرج نحو العام مثل: أكرم العلماء وكل رجل؛ لمنافاة الاستغراق فيه للشيوع المذكور في المطلق؛ وهاهنا لما كان مفهوم الغاية في قوله تعالى: ?حتى يعطوا الجزية?[التوبة:29] يفيد منع قتالهم حتى يعطوا الجزية على جهة العموم لكل فرد فرد بحيث لا يخرج من الحكم وهو منع قتالهم عند إعطائها فرد منهم على طريق الشمول والإحاطة الذي هو معنى العام.

كان معنى حديث: ((أخرجوا اليهود)) إلى آخره مخصصا لعموم المفهوم، بمعنى ثبوت قتالهم عند الامتناع؛ وبهذا يعلم عقله من أدرجه في باب المطلق والمقيد عن معناه.

وتحقيقه: أن العموم المستفاد من مفهوم الآية الكريمة عموم في الأزمان والأشخاص، والتخصيص المستفاد من الحديث تخصيص في الأزمان فقط؛ إذ مفهوم الآية الكريمة أنهم متى أعطوا الجزية ترك قتالهم؛ ولو امتنعوا من الخروج، فيكون أوقات الامتناع مما يترك قتالهم فيها يقضيه العموم، فيكون الحديث [88ب]مخصصا بهذا العموم، ومقتضيا أنهم يقاتلون وقت الامتناع.

وأما عموم الأشخاص فلا تخصيص فيه فإن الحكمين -أعني ترك القتال عند إعطاء الجزية وثبوته عند الامتناع من الخروج- ثابتان في حق كل فرد فرد. والله أعلم.

Página 331