180

Matlac Cala Abwab Muqnic

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Año de publicación

٢٠٠٣ م

الجاهلية على ما فسره المصنف ﵀. فيكون ما حَدَّهُ بِهِ الخليل وابن سيده لغة، وما حده المصنف وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعا. قوله: "أيَّ نَوْعٍ كان" "أيَّ" بالنصب على أنه خبر كان مقدمًا. قوله: "من دفن الجاهلية" قال الخيل: دفن الشيء يدفنه دفنًا١ أي: ستره، والشيء مدفون ودفين. والجاهلية: قال القاضي عياض: ما كانت عليه العرب قبل الإسلام. وبعث الرسول ﷺ، من الجهل بالله ورسوله، وبشرائع الدين، والتمسك بعبادة غير الله تعالى، والمفاخرة بالأنساب والكبرياء، والجبروت إلى سائر ما أذهبه الله تعالى وأسقطه، ونهى عنه بما شرعه من الدين.

١ قال صاحب" المصباح": دفنت الشيء دفنًا من باب ضرب أي فتح كسر.

باب زكاة الأَثْمَان تقدم ذكر الذهب والفضة في باب الآنية١. قوله: "عشرين مِثْقَالًا" المثقال "بكسر الميم" في الأصل: مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل أو كثير، فقوله تعالى: ﴿مِثقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ٢ أي: وزن ذرة، ثم غلب إطلاقه على الدينار: وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير. والدَّرَاهِمُ: كل عشرة منها، سبعة مثاقيل٣. والدينار: لم يتغير في الجاهلية والإسلام: فأما الدراهم، فكانت مختلفة.

١ انظر ص "٢٠". ٢ سورة الزلزلة: الآية "٧". ٣ كذا في "ش" و"ط" وهو موافق لما في "تحرير التقريب" للنووي ﵀.

1 / 170