قال إمام الحرمين رحمه الله: ثم الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب الذي لايخالف أصلا من أصول الشريعة(¬1). وقد علمت مما سبق أن هذا الاستدلال مخالف لنصوصها القطعية المتواترة، وأدلتها الجلية الظاهرة، وإجماعاتها الصحيحة المتواترة، زيادة على مخالفة أصولها، وما يلزم من اعتبار هذه المصلحة من غروب شمس الشريعة وأفولها. ولقد اعترض في الحصول على من أفتى الملك في كفارة الفطر في رمضان بالصوم، وعلل ذلك بأنه لو أفتاه بغيره لما شق عليه الإطعام والعتق في الفطر، فإنه قد خالف النص، وأوهم الملك إذا عرف ذلك أن ما يفتي به العلماء تحريف من جهتهم، فلا تحصل الثقة بأقوالهم(¬2).
Página 136