وفي كتاب الأحكام لابن العربي رحمه الله: لا عقوبة في المال، ولكن يؤدب لجنايته بالاجماع، قاله في سورة آل عمران وسورة الانفال(¬1). من أحكامه أيضا: العقوبة بالمال لاتجوز بحال.
وفي كتاب النهاية والتمام أن ما ورد من العقوبات في الأموال منسوخ كله(¬2).
وفي جامع البيان لابن رشد أيضا: لا يحل مال أحد بذنب من الذنوب وأن قتل. وفيه: أن العقوبة في الأموال أمر كان في أول الإسلام. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: أنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا، ثم نسخ ذلك وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان(¬3). وفيه: قد قال صلى الله عليه وسلم: "لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس(¬4)، استدلال على نفي العقوبة في المال.
وفي كتاب السلطان من البيان أيضا أن كل ما ورد من العقوبات في الاموال منسوخ كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب. وقد قال في موضع آخر، وأظنه في الحدود: أن ذلك كله كان في أول الإسلام، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انعقد الاجماع بان ذلك لا يجب(¬5).
Página 127