Matices de Perfección
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Géneros
وأما أهل الحصن يرتدون، فقد تقدم ما في المرتدين. وأما القتال مع أمراء الجور لمن يقصدهم، فإن كان القائم عدلا وجب الخروج معه ليظهر دين الله، على ما نص عليه سحنون وصوبه القاضي أبو الحسن، وإن كان القائم عليه ظالما غير عدل لم يجز دفعه عنه، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما، قاله مالك. وظاهره أن غير العدل لا يعان مطلقا. وقال عز الدين بن عبد السلام: يجوز القتال مع الفاسق دفعا لفسق أعظم من فسقه(¬1)، قال: وفيه وقفة أشكال من جهة أنه أعانه على معصية، ولكن درأها هو أشر بجوره، قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله : وعليه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد على إسماعيل العبيدي لكفره وفسق أبي يزيد.
قلت: إن كفر كفرا بواحا وجب قتله، ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. وموضع الأشكال فيها دون الكفر من المعاصي، كما كان أحدهم يتعرض إلى النفوس ويقاتل مع دافعه إذا كان لا يتعرض إلا للأبضاع، ويقاتل من دفعهما إذا كان يتعرض للأموال.
قال: والحاصل ما قدمناه... إلى آخره. كأن هذا إشارة إلى أن القول بتحصيل المغارم في مسائل الحدود من باب القياس، وعبر عن ذلك بقوله: إذا ثبت جنس العلة في الأصل وانطرد، وجنسها في الفرع، وكان قوي الرجحان، فيجب اعتبار المصلحة المحضة والراجحة. وقوله: ثبت جنس العلة، إن أراد تبث وجود جنس العلة...إلى آخره، كما هو ظاهر الكلام، لأن ثبوت ثبت انتسابه إلى سيء، كان عبارة عن وجوده أو دوامه، فالقياس لا يصححه وجود الوصف حتى يكون ذلك الوصف غير ملغى عند قوم، ومعتبر عند الأكثر، ولعله اكتفى في ذلك باسم العلة.
Página 302