Matices de Perfección
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Matices de Perfección
Qadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Géneros
ثم التخيير في أخذ المال لآخذ من غيره جبرا، انما يكون فيما تقرر وجوبه سابقا بالذات أو بالزمان على تخييره سبب الإيجاب ذلك عليه عند اختياره لممنوع. ألا ترى أن تحقق شرعا فبل اختيار الحاكم، أما المال فليس بثابت شرعا على الجاني بغير إتلاف للمتمولات إجماعا. وإذا ثبت ذلك، انتفى كونه عقوبة، لأنه ليس شيء من العقوبات غير واجب على التعيين ولا على البدلية. فهذا، والله أعلم، معنى قوله: فالإجماع على أنه لا يجب.
ثم إنا قد قدمنا أنا إذا حملنا اللفظ على ظاهره، وقلنا: إن الإجماع انعقد على نسخ العقوبة بالمال، أي علي وجوبها، لا يصح هنا أن يبقى الجواز بعد الوجوب، كأن المال المعصوم كالبدن والدم المعصوم، فإذا ارتفع وجوب التهلكة، رجع إلى أصل العصمة. وإنما ذلك أعني بقاء الجواز بعد الوجوب فيما ليس الأصل تحريمه.
وأيضا، فإن ابن رشد وغيره متى حكوا هذا الإجماع، يقولون: وصارت العقوبة في الأبدان لا في الأموال. فهذا من تمام المنقول في سياق الإجماع، ودخوله أصوب. فأي جواز يبقى بعد هذا؟.
وأما قوله: ويرد الإجماع بما نقل عن أحمد ومالك.
أقول: الإجماع دليل على ما نقل عن أحمد ومالك، فإن كانا لم يقولا به، وهو الظاهر، فإن أصحاب مالك أولى بان ينقلوا هذا القول، لو ثبت عن الماوردي، وكذلك أصحاب أحمد. ولا يصح به الفتاوي على المذاهب المرتبة على نقل قول المخالف، لاسيما فيما لم يعرفه أهل ذلك المذهب. أما كثرتهم، أو يحمل التأويل. فإن المخالفين مولعون بضروب من التشنيعات والالزامات.
Página 204
Introduzca un número de página entre 1 - 246