521

Matálicas Daqáiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Editorial

دار الشروق

Edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
والفرق: أن الراهن حجر على نفسه، وإنما اغتفرنا عتقه وهو موسر لحصول ما تشوف الشارع إليه من غير ضرر. بخلاف البائع فإنه لم يحجر على نفسه، بل سلط المشترى على ملكه بالبيع.
مسألة:
٢٥٣ - إذا أذن الراهن للمرتهن فى بيع المرهون. فأوجه أصحها: يصح بيعه فى حضور الراهن ولا يصح فى غيبته؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه، فيتهم فى الاستعجال (وترك النظر) (١). والثانى: لا يصح مطلقًا؛ (لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه. والثالث: يصح مطلقًا) (٢) كما لو أذن له فى بيع غيره.
إذا علمت ذلك، فلو كان له عليه دين وجوزنا له أن يأخذ عينًا من ماله بالظفر، إما لمماطلته أو لإنكاره، فهل يجب استئذان القاضى فى بيعها؟ فيه وجوه، أصحها: وجوبه إن علم القاضى بالحال، دون ما إذا لم يعلم.
فإن أوجبنا الاستئذان فهل للقاضى أن يفوضه إليه؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم مع أن العلة فى المرتهن موجودة، بل أولى؛ لأن الإذن هناك صدر من المالك وهنا من غيره.
والفرق: أنه هناك نائب للقاضى، ونائبه غير متهم. (بخلاف المرتهن) (٣).
* * *

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
(٢) فى "د" سقط.
(٣) فى "أ"، "ب"، "د": بخلاف نائب المرتهن، وفيه زيادة، ولعلها من الناسخ. والأصح حذفها.

2 / 209