497

Matálicas Daqáiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editor

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Editorial

دار الشروق

Edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
مسألة:
٢١٩ - إذا (حمل) (١) أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن فى الخيار دون الحلف.
والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) (٢) المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور) (٣).
* * *

(١) فى "جـ": أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.
(٢) فى جـ: إلى، وهو تحريف.
(٣) فى د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

2 / 185