238 -
: 541 وبه قال علي بن حرب: ثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض في الدم؛ تصدق بدينار، وإن أتاها في الصفرة؛ تصدق بنصف دينار» .
أخرجه النسائي عن إسحاق بن راهويه، عن سفيان بن عيينة، فوقع إلي بدلا عاليا له، وأخرجه أبو داود، عن مسدد بن مسرهد، وأخرجه النسائي، عن عمرو بن علي الفلاس، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار بندار، كلهم عن يحيى بن سعيد القطان، زاد بندار، ومحمد بن جعفر غندر، ومحمد بن أبي عدي ثلاثتهم عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعا فباعتبار العدد إلى مقسم كأن السلفي سمعه من أبي داود، والنسائي وابن ماجه
Página desconocida