Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Géneros
العينية أيضا كالمني ويراد برجز الشيطان أما الجنابة فإنها من فعله وأما وسوسته لهم كما سبق والربط على القلوب يراد به تشجيعها وتقويتها ووثوقها بلطف الله بهم وقيل إن هذا المعنى هو المراد أيضا بتثبيت أقدامهم والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الثاني في عدم انفعال الماء البالغ كرا بالنجاسة وانفعال القليل وتحديد الكر اثني عشر حديثا الثاني والثالث والسادس والعاشر من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن هو الصفار وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبان عن الأهوازي عن حماد هو ابن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ كا العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ يب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفئ الإناء ن قوله يكفي بضم حرف المضارعة من إكفاء الإناء أي كببته وأهرقت ما فيه وكلام الصحاح يعطي أن الأصح كفات فإنه قال بعد ذكره كفأت الإناء وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة انتهى وصاحب القاموس ساوى بين اللغتين في الصحة حيث قال كفاه كمنعه كبه وقلبه كأكفاه انتهى ومما يشهد لابن الأعرابي بصحة أكفاه وفصاحتها ما تضمنته مقبولة عبد الرحمن بن كثير الواردة في أذكار الوضوء من قول الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أكفأ الماء بيده اليسرى على يده اليمنى وتمثيل صاحب القاموس كفاه بمنع يعطي أن مضارعه يكفأ كيقرء فلو كان يكفي في الحديث الذي نحن فيه من كفا لكتب بالألف لكنه في كتب الحديث بالياء كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال وسئلته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ن بهذا الحديث استدل شيخ الطائفة على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه البصر من الدم وأجابه العلامة في المختلف بأن السؤال لعله عن إصابة خارج الإناء وفيه أن علي بن جعفر لا يسئل عن مثل ذلك ويمكن حمله على الشك في إصابة الماء وهذا مما يليق سؤاله عنه ثم إنه طاب ثراه جعل هذا الحديث معارضا بمنعه عليه السلام من الوضوء مما يقطر فيه قطرة من الدم وظني أنه لا يصلح لمعارضته كما ذكرته في الحبل المتين يب الأهوازي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء وتستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب
Página 348