Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Géneros
فأجابوا بالأرطال المعهودة عندهم ووجه الثاني بأن المرسل عراقي فخاطبه الإمام عليه السلام بمتعارفه وللتأييد بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمأة رطل ووجه التأييد أنه لم يقل أحد بأن الكر ستمأة بالعراقي أو المدني فتعين حمله بالمكي الذي هو رطلان بالعراقي ليتوافق روايتا الوزن فصل اعتضاد الشيخين على اعتبار الرطل العراقي بالمرسلة المذكورة إنما يتم لو ثبت أن المخاطب عراقي كالمرسل وابن أبي عمير إنما روى عن بعض أصحابنا وهم غير منحصرين في العراقيين ولو ثبت أن هذا القول من ابن أبي عمير فالظاهر أن مراده ببعض أصحابنا الموافقين في المذهب ولو أراد الصاحب حقيقة لم يتم أيضا إذ الرجل قد يصاحب من ليس من بلده ولو سلم أنه أراد بعض العراقيين لم يتم أيضا لأن ذلك البعض لم يقل أنه كان المخاطب لقوله عليه السلام أنه ألف ومائتا رطل ليحمل على متعارفه من أرطال العراق بل إنما نقل قوله عليه السلام إنه ألف ومأتا رطل فلعل المخاطب بذلك القول لم يكن عراقيا فصل تبصرة والعلامة في المختلف وافق ابن بابويه في المساحة وخالفه في الوزن وقال إن الأرطال العراقية تناسب ما اختاره من المساحة والشهيد في الذكرى وافق الجمهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة ثمان شبر وقال بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني وقد يظن أن بين الكلامين تضادا ما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب ابن بابويه كما قاله العلامة بعدت عن مناسبة مذهب الجمهور بل يكون الأرطال المدنية (..) به منها إذ التفاوت بين المذهبين في قدر المساحة قريب من التفاوت بينهما في الوزن والتفصي عن هذا التصادم غير خفي تقسيم الصور المتصورة في الكر نظر إلى الصحة والانكسار في كل من أبعاده الثلاثة سبع وعشرون لأن الطول إما صحيح أو كسر أو مختلط وعلى كل من الثلاثة فالعرض أحدها وعلى كل من التسعة فالعمق أيضا أحدها فإن كان كل من أقطاره صحيحا فظاهر عدم احتياجه إلى مزيد تأمل وإن كان كل منها كسرا فظاهر عدم بلوغه الكر وبقي خمس وعشرون صورة صورة جزئياتها غير محصورة وضرب بعضها موقوف على التنجيس أعني جعل الصحيح من جنس الكسر بأن يضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد على الحاصل صورة الكسر فمجنس الثلاثة وسبعة الضيعة والأربعة والثلث ثلاثة عشرة فصل (تأصيل) إذا ضربت أحد بعدي الكر في الآخر أو مجموعهما في الثلاث فأما أن يكون في كل من الجانبين كسر أو يختص بأحدهما والأول إما أن يكون في كل منهما صحيح فتضرب مجنس أحد الطرفين في مجنس الآخر أو يختص الصحيح بأحدهما فتضرب مجنسه في صورة كسر الطرف الآخر ونحفظ الحاصل ثم تضرب مخرج أحد الكسرين في المخرج الآخر وتحفظ الحاصل أيضا ثم تقسم الحاصل الأول على الحاصل الثاني إن لم يكن أقل منه وتنسبه منه إن كان أقل فما صار فهو المطلوب وكان الطول ثلاثة أشبار ونصفا والعرض شبرين وثلاثة أرباع والعمق أربعة أشبار وربعا فالحاصل من ضرب مجنس الطول في مجنس العرض سبعة وسبعون ومن ضرب المخرج في المخرج ثمانية والخارج من القسمة تسعة وخمسة أثمان مجنسهما سبعة وسبعون ومجنس العمق سبعة عشر ومضروب أحدهما في الآخر ألف وثلثمأة وتسعة ومضروب المخرج في المخرج اثنا وثلاثون والخارج من القسمة أربعون وسبعة أثمان وربع ثمن فهو دون الكر فصل تكملة إن الثاني فأما أن يكون مع الكسر صحيح فتضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح أو لا فتضرب
Página 377