Mashariq Anwar al-Uqul

Nur al-Din al-Salmi d. 1332 AH
225

Mashariq Anwar al-Uqul

مشارق أنوار العقول

Géneros

( قوله كذا إذا أتى بفعل حجرا في الأصل) الخ أي حكم الولي إذا أتى بفعل محجور في الأصل لكن يحتمل أن يكون فعله بحق كحكمه إذا أتى فعلا فيه حق لله وللعباد وذلك كما إذا رأيت الولي يأكل لحما من يد مجوسي فإن ذبيحة المجوسي حرام وحكم ما في يده من اللحم حرام كذلك حتى يعلم أنه ذبح تلك الذبيحة غيره ممن تجوز ذبيحته فإذا رأيت وليك يفعل ذلك ففيه المذاهب المتقدم ذكرها وهي الولاية لاحتمال أن يكون قد علم أن ذلك اللحم حلال والوقوف لما أشكل من أمره والبراءة بما ارتكبه لأن فعله محجور في الأصل.

(قوله والحل بعارض يرى) أي يحتمل ذلك الفعل أن يكون حلالا لعارض عرض عليه وذلك العارض مثلا في لحم المجوسي هو احتمال أن يكون ذبحه من تجوز ذبيحته.

(قوله هذا إذا ما كان فعله احتمل) الخ أي هذا حكمه إن احتمل فعله أن يكون حقا وأن يكون باطلا.

(قوله وإلا حيث حل) أي وإن لم يحتمل فعله إلا أحد الأمرين أم الحق والباطل فأنزله حيث حل المنازل فمثاله إذا لم يحتمل إلا الحق في قتله للنفس كأن ترى إنسانا يعدو إليه يطلب قتله فسبقه فقتله فإن قتله هذا حق لا يزيده في منزلة الولاية إلا علو درجة ومثاله إذا لم يحتمل قتله إلا بالباطل كأن تراه يقتل رجلا وذلك الرجل يستغيث بالله والمسلمين وهو لا ينفك عنه أو ترى المقتول مذعنا بما عليه ينادي إن كان لك علي حق فأنا أؤديه على يد المسلمين وهو لا ينفك عن قتله، فإنه من حين ما أذعن بما عليه أو استغاث بالله أو بالمسلمين وجب الكف عن قتله فالقادم على قتله بعد ذلك قادم على محجور، ومثاله إذا لم يحتمل أكله اللحم من يد المجوسي إلا الحق كأن تعلم أن ذلك اللحم ذكاه من تجوز ذبيحته ومثاله إذا لم يحتمل إلا الباطل كأن تعلم أن ذلك اللحم بعينه ذبحه من لا تحل ذبيحته.

(وفي وليين تخالفا بما=

يوجب كفر واحد فأنبهما)

(تولى بالرأي وإن شئت فقف=

وقوف رأي أن يكونا في ضعف)

(وأن يكونا عالمين تلزم=

ولاية المحق فيما نعلم)

Página 235