Mashariq Anwar al-Uqul
مشارق أنوار العقول
Géneros
( الثالثة): ما يقوله الخصم للولي المدعى عليه قد دعيت على ما ليس علي أو يقول للشهود المتولين شهدتهم علي بالزور أو يقول للحاكم المتولي حكمت علي بالجور ونحو ذلك في مقام الخصومة فإنه لا يبرأ منه كذا في القواعد ومختصره، ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((إن لصاحب الحق مقالا))([3]) أما إذا قال للولي المدعي أنت ظالم أو تظلم الناس أو للشهود أنتم شهود الزور أو للحاكم أنت حاكم الجور فإنه يبرأ منه بذلك الإطلاق.
(الرابعة): ما إذا كان المشهور بالفسق والضلال قد اطلعت على توبته من فسقه وضلاله ولم يطلع عليها غيرك مثلا فإنه تجب عليك ولايته لما علمت منه ولا تبرأ ممن برئ منه معك على ما مر.
(تنبيهان): الأول: من ادعى ولاية أحد فليحتمل أن يكون صادقا في دعواه فله الحجة على من سواه أي فلا يجوز لأحد أن يبرأ منه معه أما إذا لم يحتمل أنه تولاه بحق فهو مبطل ولا حجة له.
(الثاني): من رمى أحدا من أهل الوقوف بكبيرة ما عدا الزنا والشرك فليس عليك منه شيء إلا إذا علمت أنه مبطل في قذفه أما إذا رماه بالزنا فهو فاسق وكذا إن رماه بالشرك عند أهل المغرب وإن كان فيما بينه وبين الله صادقا حتى يأتي بأربعة شهود في الزنا وشاهدين في الشرك، وقيل يجري ثلاثة شهود في الزنا وهو رابعهم إذا كان عدلا وشاهد آخر معه في الشرك إذا كان هو عدلا، وسيأتي الكلام مبسوطا في القذف بالزنا إن شاء الله تعالى.
(وفي ولي ترك الفرض اقتف=
عذرا له إن لم تجد عنه قف)
(ثم استتبه إن يكن منك قبل=
ولتبر إن لم يرجعن عما عمل)
Página 231