له. وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء (1)، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
قوله: «وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء».
(1) المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلته، فالوصف بالقلة حقيقي لا مجازي، بمعنى أنه لا يكاد يدرك كما قيل.
والمستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا وأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيء يستبين بالماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه» (1). ويحمل على الشك في إصابة الماء مع تيقن إصابة الإناء كما هو ظاهر الرواية، ويكون التعبير بالاستبانة وعدمها، بمعنى تحقق وصول الدم الماء وعدمه.
Página 25