تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع (1) إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع.
ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.
وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا (2)، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.
ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد ماء غيرهما [غير مائهما] تيمم (3).
[الثاني في المضاف.]
«الثاني»: في المضاف. وهو كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ولا خبثا على الأظهر (4)
قوله: «ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع».
(1) المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة. والاكتفاء في التباعد بخمس مشروط بأحد الأمرين: صلابة الأرض، أو فوقية قرار البئر على قرار البالوعة. ويدخل فيما عدا ذلك- مما يدخل في السبع- تساوي القرارين مع رخاوة الأرض، فالصور ست، يتباعد فيها بخمس في أربع، وبسبع في صورتين.
وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، وهي جهة الشمال، لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال (1)، فلو كان أحدهما في جهة الشمال فهو أعلى، وإن تساوى القراران، فالصور حينئذ أربع وعشرون، يظهر حكمها بالتأمل.
قوله: «وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا».
(2) أي اختيارا واضطرارا بقرينة التقييد في الأكل. والمراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا.
قوله: «ولو لم يجد ماء غيرهما تيمم».
(3) ولا يشترط في صحته إراقتهما قبله، بل ربما حرمت عند الحاجة إليه. وهذا بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف، فإنه يجب الطهارة بهما معا. ولو فرض انقلاب أحدهما تطهر بالآخر وتيمم.
قوله: «لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر».
(4) قوي.
Página 21