بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.
وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر (1)، أو فقاع، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، أو مات فيها بعير (2) أو ثور.
فإن تعذر استيعاب مائها، تراوح عليها أربعة رجال (3)، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.
عليه وآله وسلم أو زمان أحد الأئمة (عليهم السلام)، فما حكم عليه حينئذ بأنه بئر استمر حكمه، وما لم يعلم حاله في ذلك الزمان يرجع فيه إلى العرف الآن، فيلحقه الحكم تبعا للاسم دون غيره، وإن شاكله في النبع. ولا بعد في ذلك بعد ورود النص (1).
قوله: «إن وقع فيها مسكر».
(1) المراد به المائع بالأصالة، فيدخل الخمر وإن عرض له الجمود، ويخرج الحشيشة ونحوها، مما أصله الجمود وإن عرض له الميعان. ولا فرق في المسكر بين قليله وكثيره.
قوله: «أو مات فيها بعير».
(2) هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير. وكذا ينزح الجميع لموت الثور وهو ذكر البقر.
قوله: «تراوح عليها أربعة. إلخ».
(3) هو تفاعل من الراحلة لأن كل اثنين منهما يريحان الآخرين. وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يمليها. ولا يجزي القويان وإن قاما بعمل الأربعة للنص (2)، ويجزي الأزيد. والحكم مختص بالرجال، فلا يجزي النساء، ولا الخناثى، ولا الصبيان. واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب، ويجب إدخال جزئين من الليل أولا وآخرا. ولا فرق بين الطويل والقصير. ولا يجزي الليل، ولا الملفق وإن زاد عن
Página 15