مسألة الغنائم
مسألة الغنائم
Investigador
عبد الستار أبوعدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1327 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Investigador
عبد الستار أبوعدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1327 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾(١)، وصحت الأخبار عن النبيّ ﷺ في الغلول(٢)، فهو محرم(٣) ما كانت الغنيمة تُقْسم على الوجه المشروع بحسب الرأي الصحيح والاجتهاد في طلب الحق.
فإذا تغيّر الحال، وعُلِم التصرف في الأموال على حسب الاختيار، جاز لمن ظَفِر بقدر حقه أو بما دونه أن يختزله ويكتمه، ولو حُلِّف عليه فحلف مورّياً كان في ذلك مصيباً محسناً.
وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ بعث عليًّا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس(٤)، فأخذ منه جاريةً(٥) فأصبح ورأسُه يقطر(٦) فقال خالد
(١) سورة آل عمران: الآية ١٦١.
(٢) كقوله ﷺ: ((لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور، ولا صدقة من غلول»، أخرجه مسلم (٢٠٤/١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
(٣) ها هنا بمعنى (طالما).
(٤) خمس الغنيمة الذي فيه نصيب لذي القربى (آل البيت / ومنهم علي رضي الله عنه).
(٥) إن أخذ عليٍّ للجارية هو قبض لحقه في خمس الخمس الذي لآل البيت، كما سيوضح المؤلف ذلك قريباً.
(٦) أي عليه أثر الغسل من الجنابة بعد معاشرته الجارية التي اتخذها ملك يمين.
41