مسألة الغنائم
مسألة الغنائم
Investigador
عبد الستار أبوعدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1327 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Investigador
عبد الستار أبوعدة
Editorial
دار البشائر الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1327 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
[تصرف الإِمام ولو لم يكن مجتهداً]:
قال أهل العلم: إذا تغير الزمان، وخلت مصادر الولايات عن شروطها، وصُرِفَتِ الأموال في غير حقوقها، وأُخذتْ من غير وجوهها، وصارت الأمرةُ بالشوكة، قام تصرفُ ذي الشوكة برأيه في النفوذ والجواز مقامَ تصرفِ الإِمام ذي الاجتهاد(١).
[نفاذ حكم القاضي المقلد، أو الفاسق]:
ولهذا نفّذ أحكامَ القاضي المقلِّد مَنْ شَرَطَ في الحاكم الاجتهاد، واتفق الجميع على تنفيذ أحكام القاضي الفاسق عند استناد ولايته إلى السلطان، وكذلك عند التعذر، حتى لو لم يوجد إلاّ عالم فاسق تعيّن للقضاء ونَفَذ حكمُه(٢).
وقال شيخنا العلاَّمة عزّ الدِّين بن عبد السلام في قواعده: إنه يجب تولية العالم الفاسق وتقديمه على الدَّيِّن الجاهل(٣).
(١) ينظر كتاب الغيائي للجويني ((غياث الأمم عند التياث الظلم)).
(٢) ينظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحراني الحنبلي وإعلام الموقعين وغيرهما.
(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( / )، للعزّ بن عبد السَّلام.
39