Cuestiones de Mardin
المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
Editorial
دار الفلاح
Ubicación del editor
مصر
Géneros
Fatwas
في آخر الأمر إذا قلَّ الماء وانحل العجين.
فإن قيل: ذلك التغير كان يسيرًا؟
قيل (١): وهذا أيضًا دليل في المسألة، فإنه إن سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقًا كان مخالفًا للنص، وإن فرَّق بينهما لم يكن للفرق بينهما حَدٌّ مضبوط لا بلغة، ولا بشرع، ولا عقلٌ، ولا عُرفٌ؛ ومن فرًّق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحًا.
وأيضًا: فإن المانعين مضطربون اضطرابًا يدل على فساد أصل
_________
وفي بعضها: أن ذلك يوم فتح مكة ومرة قيل: إن فاطمة كانت تستره، وفي أخرى: أن أبا ذر هو الذي كان يستره، وهو يغتسل، ولم أقف على رواية الوضوء إلا عند الطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٤٠٦) من حديث ابن عباس، وذكره الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٣٨) وقال: "هو في الصحيح بغير سياقه، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة، ووثقه ابن معين، وابن حبان" اهـ. فهذا إسناد ضعيف؛ وفي المسند للإمام أحمد (٦/ ٤٢٣) قال: ثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد -وهو المقبري- عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ في قصة يوم فتح مكة.
قلت: هذا إسناد حسن. أبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٢٧٧) (٩/ ٢٩٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وهذا يُعد توثيقًا له حيث إنه من طبقة التابعين، على قاعدة ابن أبي حاتم التي أبان عنها في مقدمته للجرح (١/ ٩). وكذا ذكره البخاري في "التاريخ الصغير" (٨٣٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، والعجلي في معرفة "الثقات" (٢٢٤٧) وقال: "تابعي ثقة". والحاكم في تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (١٩٧٥) فهو من رجال الشيخين، ووثقه الذهبي في "الكاشف" (٦٣٧٢)، وكذا الحافظ في "التقريب" (٧٧٩٧).
(١) زاد هنا في (د): [كان].
1 / 64