123

Cuestiones de Mardin

المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها

Editorial

دار الفلاح

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fatwas
(فصل) وأما لبن الميتة وإنْفَحَتُها (١): [ففيهما] (٢) قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: أن ذلك طاهر، كقول أبي حنيفة وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثاني: أنه نجس، كقول مالك والشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد. وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس، فإن [ذبائح] (٣) المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل: إن ذلك مجمعٌ عليه بين الصحابة، فإذا صنعوا جبنًا، والجبن يصنع بالإنفحة، كان فيه هذان القولان. والأظهر: أن جبنهم حلال، وأن إِنْفَحَة الميتة ولبنها طاهرة: وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين [وفيه نظر] (٤)، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز، ويدل على ذلك: أن سلمان الفارسي -وكان نائب عمر بن

(١) في لسان العرب (٢/ ٦٢٤): "الإنفَحَة: بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: كرِش الحمل أو الجَدْي ما لم يأكل، فإذا أكل، فهو كرش، وكذلك المِنفحة، بكسر الميم". أهـ. (٢) في (ف): [ففيه]. (٣) في (د): [ذبيحة]. (٤) سقطت من (خ، د).

1 / 124