NoteV00P174N306 وسألته عن الرجل يقول هو: أهدي كذا وكذا، ما لا يقدر عليه؟
قال: " إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك: غلام أو جارية أو شبهه، باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب (1) به الكعبة، وإن كانت (2) دابة فليس عليه شئ " (3).
NoteV00P174N307 وسألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان نحو ذلك؟
قال: " إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس " (4).
NoteV00P174N308 وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟
قال: " إذا رأى خللا فلا بأس به " (5).
NoteV00P174N309 وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟
قال: " أما الاذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض " (6).
NoteV00P174N310 وسألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحل أكله؟
Página 174