Cuestiones Tusianas

Shaykh Mufid d. 413 AH
9

Cuestiones Tusianas

المسائل الطوسية

Investigador

السيد العلوي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

الأربعة الأخر، ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه، فيرثه ولده ما خلف وما ورثه من أخيه، ولا يرث الثلاثة من تركته (15) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين [ولم يراجعها] حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق؟

الجواب:

إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الأولة وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولا طلاق (16) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

Página 13