وتَيقُّن الإِحصار كوجود الإِحصار، كما أن تيقُّن الضرب لو خالف الأمر كوجود الضرْبِ في حصول الإِكراه، حتى لو أمره بالطلاق سلطان عَلِمَ من عادته أنَّه يُعاقبُ إذا خولف فَطَلَّق؛ لم يقع طلاقه.
فإذا تقرَّر هذا، وأرادت الخروجَ من الإِحرام فَتَتَحَلَّلُ كما يَتَحَلَّلُ المحصَر، بأن ينوي الخروجَ من الحجِّ؛ حيث عجزت عن الرجوع، وتذبح هناك شاةً تَجزئُ في الأضحية وتتصَدَّقُ بها وتُقَصِّرُ شعر رأسها فتصيرُ حلالًا، ويحل لها جميعُ ما حَرُم عليها بالإِحرام. لكن إن كان إحرامها بحجِّ الفرض بقي في ذمَّتها، فتأتي به في عام آخر.
وإذا صحَّ حجُّها على قول بعض الأئمة المذكورين دون بعض، وأرادت الاحتياط بالخروج عن محظورات الإِحرام، فتتحلَّل كما ذكرنا، والله أعلم.
تمَّ وكمل لله الحمد والمنَّة وبه التوفيق والعصمة (١).
* * *