Cuestiones Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Investigador
السيد محمد القاضي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Investigador
السيد محمد القاضي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
فزعم النعمان: أنه لا بأس أن ينكح المحرم، وينكح (1)، خلافا على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل وقد حكينا عنه بدعه في النكاح، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه، من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات، والبنات، والأخوات، والخالات، والعمات، والجدات، وسائر ذوات الأرحام (2).
وقوله في: إجازة نكاح من كذب الشهود على أزواجهن في طلاقهن، و تحريم الأمة على سيدها بشهادة الزور، وإلحاق الأولاد بغير آبائهم (3).
وإباحة الزنا والمستأجرات عليه من حيث إسقاط الحدود عنهم به (4).
وقوله: أنه لا حد على الصحيحة إذا اعترت المجنون يفجر بها، وإن وطأها كما يطء الصحيح (5).
وأنه لا حد على المرأة إذا دعت الغلام إلى نفسها، يجامعها في الفرج كما يجامع البالغ بالفجور (6).
وأشباه ذلك مما خرج به عن ملة الإسلام، وفارق كافة أهل الملل والأديان.
Página 129
Introduzca un número de página entre 1 - 114