Cuestiones Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Investigador
السيد محمد القاضي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Investigador
السيد محمد القاضي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
فصل وأما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه، وليست من شرع الإسلام، وقد حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال، ولا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمان، وبين أن يجري النكاح مجراه، وتخرج (1) الأموال عن الأملاك كما تخرج الأزواج عن الإملاك.
فيقول له القائل: أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا، وإن لم يكن كذا وكذا، فتقول له المرأة: قد رضيت بذلك، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه، كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان.
ويقول الإنسان لمجاوره: داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا، أو مالي، أو ضيعتي، أو عبدي، أو أمتي، فمتى كان ما حلف عليه ذكرناه، صار الملك لمن سميناه، وانتقل عن ملكه بالأيمان، وهذا باطل بالإجماع، والنظر الصحيح، والاعتبار.
فصل ثم يقال له: هل وجدت في كتاب الله سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان؟ أو وجدت ذلك مشروعا في ملة الإسلام؟ فإن ادعى فيه الكتاب أو السنة أكذبه الوجود، وإن أقر بعدمه اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له، وكفانا
Página 95
Introduzca un número de página entre 1 - 114