Cuestiones Saghaniyya

Shaykh Mufid d. 413 AH
21

Cuestiones Saghaniyya

المسائل الصاغانية

Investigador

السيد محمد القاضي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

هذه الآية (1)، مع إجماع الأمة - على اختلافهم - بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان.

والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح.

ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان (2).

وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط.

فصل على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم:

بإجماع الأمة أزواج، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا (3)، ولا بين الأمة (4) والحر لعانا (5)، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء

Página 49