Cuestiones Saghaniyya
المسائل الصاغانية
Investigador
السيد محمد القاضي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Saghaniyya
Shaykh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Investigador
السيد محمد القاضي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1414 - 1993 م
Géneros
فصل فيقال له: إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء (١)، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي (عليه السلام).
فصل ويقال له: ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق؟
فإن قلت: لا، خرجت عن ملة الإسلام، وإن قلت: نعم، ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن، فإن عدد الإماء من الطلاق - إذا كن يحضن - قرءان، وإن لم يكن من ذوات الحيض للارتياب فشهر ونصف (٢)، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/228" target="_blank" title="البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (3)، فقل ما شئت في هذا المكان، فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن.
Página 45
Introduzca un número de página entre 1 - 114