وَقت وجوب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد
١٢١ - قلت على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
١٢٢ - قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال أَو مَا كَانَ من أصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد
١٢٣ - قلت فَإِذا حَال عَلَيْهِ حول فزكاه ضمه إِلَى مَاله بعد قَالَ نعم
1 / 200